ثمَّ إِن صَحَّ شَيْء من ذَلِك فَإِنَّمَا ورد فِي الصَّدَقَة غير الْمُحرمَة، وَنحن نقُول بذلك.
قَالَ الشَّافِعِي ﵀: " وَاحْتج مُحْتَج بِحَدِيث شُرَيْح أَن مُحَمَّدًا ﷺ َ - جَاءَ بِإِطْلَاق الْحَبْس "، (قَالَ مَالك) : " الَّذِي جَاءَ مُحَمَّد ﷺ َ - بِإِطْلَاقِهِ هُوَ الَّذِي فِي كتاب الله ﷿ ﴿مَا جعل الله من بحيرة وَلَا سائبة وَلَا وصيلة وَلَا حام﴾ ".