Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 455

  1. الجزء ٣
  2. وليس لأحد أن يرجع فيما وهب وأقبضه إلا الوالد فيما

الرقبى لَا تلْزم، فللمرقب الرُّجُوع فِيهَا مَتى شَاءَ ".

روى الشَّافِعِي ﵀ عَن ابْن عُيَيْنَة عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن جَابر بن عبد الله ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " لَا تعمروا، وَلَا ترقبوا، فَمن أعمر شَيْئا أَو أرقبه فَهُوَ فِي سَبِيل الْمِيرَاث ".

وروى أَبُو دَاوُد بِسَنَدِهِ عَن زيد بن ثَابت ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " من أعمر شَيْئا فَهُوَ لمعمره محياه ومماته، وَلَا ترقبوا، فَمن أرقب شَيْئا فَهُوَ (سَبِيل الْمِيرَاث)

"

وَرُوِيَ عَن جَابر ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " الْعُمْرَى جَائِزَة لمن أعمرها، والرقبى جَائِزَة لمن أرقبها ".

وَالله تَعَالَى (أعلم) .

مَسْأَلَة (١٥٣) :

وَلَيْسَ لأحد أَن يرجع فِيمَا وهب (وأقبضه إِلَّا الْوَالِد) فِيمَا

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 455 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.