بَين ورثته الْمُسلمين "، وَيخَاف أَن يكون الَّذِي أَرَادَ هَذَا غلط ".
قَالَ الْبَيْهَقِيّ ﵀: " قد رَوَاهُ الشّعبِيّ، وَعبد الْملك بن عُمَيْر عَن عَليّ ﵁ دون ذكر المَال، وَبَلغنِي عَن أَحْمد بن حَنْبَل ﵁ فِي مَا رَوَاهُ عَنهُ أَبُو بكر أَحْمد بن مُحَمَّد بن هَانِئ، أَنه ضعف الحَدِيث الَّذِي رُوِيَ عَن عَليّ ﵁ أَن مِيرَاث الْمُرْتَد لوَرثَته من الْمُسلمين ".
ثمَّ قد جعله الشَّافِعِي ﵀ لخصمه ثَابتا، وَاعْتذر فِي تَركه قَوْله بِظَاهِر قَول النَّبِي ﷺ َ -: " لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر ".
كَمَا تركُوا بِهِ قَول معَاذ، وَمُعَاوِيَة ﵄، وَغَيرهمَا فِي تَوْرِيث الْمُسلم من الْيَهُودِيّ - يَعْنِي أَنهم مَعنا - لم يخصوا خبر أُسَامَة بقول معَاذ وَغَيره، فَكَذَلِك وَجب أَن لَا يخصوه بقول عَليّ ﵁ حَتَّى يحملوا الْخَبَر على الْكَافِر الْحَرْبِيّ دون الْمُرْتَد، كَمَا لم يحملوه على الْكَافِر الْحَرْبِيّ دون الذِّمِّيّ بقول معَاذ ﵁ وَغَيره.
وَرُوِيَ عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن الحكم " أَن عليا ﵁ قضى فِي مِيرَاث الْمُرْتَد أَنه لأَهله من الْمُسلمين "، وَهَذَا مُنْقَطع، وَالْحجاج غير مُحْتَج بِهِ.
وَرَوَاهُ شريك عَن الْمُغيرَة عَن عَليّ ﵁، وَهُوَ أَيْضا