Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 41

  1. الجزء ٤
  2. الثلث والثلث كثير ولم يفرق بين أن يوصي به لقاتله أو غيره وفي الصحيحين عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله

سِتَّة آبَاء، فَيثبت بِهَذَا وَمَا قبله دُخُول بني الْأَعْمَام فِي الْأَقْرَبين. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٦٧) :

الْوَصِيَّة للْقَاتِل جَائِزَة فِي أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " الْوَصِيَّة للْقَاتِل غير جَائِزَة ".

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿كتب عَلَيْكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت إِن ترك خيرا الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين﴾ ، وَلم يفرق بَين الْقَاتِل وَغَيره.

وَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " الثُّلُث، وَالثلث كثير "، وَلم يفرق بَين أَن يُوصي بِهِ لقاتله، أَو غَيره.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ /: " مَا حق امْرِئ مُسلم لَهُ شَيْء يُوصي فِيهِ، يبيت لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّة مَكْتُوبَة عِنْده ".

وروى مُبشر بن عبيد بِسَنَد لَهُ عَن عَليّ ﵁ مَرْفُوعا:

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 41 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.