سِتَّة آبَاء، فَيثبت بِهَذَا وَمَا قبله دُخُول بني الْأَعْمَام فِي الْأَقْرَبين. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (١٦٧) :
الْوَصِيَّة للْقَاتِل جَائِزَة فِي أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " الْوَصِيَّة للْقَاتِل غير جَائِزَة ".
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿كتب عَلَيْكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت إِن ترك خيرا الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين﴾ ، وَلم يفرق بَين الْقَاتِل وَغَيره.
وَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " الثُّلُث، وَالثلث كثير "، وَلم يفرق بَين أَن يُوصي بِهِ لقاتله، أَو غَيره.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ /: " مَا حق امْرِئ مُسلم لَهُ شَيْء يُوصي فِيهِ، يبيت لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّة مَكْتُوبَة عِنْده ".
وروى مُبشر بن عبيد بِسَنَد لَهُ عَن عَليّ ﵁ مَرْفُوعا: