رَسُول الله ﷺ َ - فَقَالَ: يَا خَالِد، مَا مَنعك أَن تعطيه سلبه؟ قَالَ: استكثرته يَا رَسُول الله، قَالَ: ادفعه "، وَقَالَ فِيهِ: " إِن رَسُول الله ﷺ َ - لم يكن يُخَمّس السَّلب ".
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ: " السَّلب من النَّفْل، وَالنَّفْل من الْخمس "، وَهَذَا مَذْهَب لِابْنِ عَبَّاس، ﵄.
قَالَ الشَّافِعِي ﵀: " إِذا ثَبت عَن رَسُول الله ﷺ َ - بِأبي هُوَ وَأمي شَيْء لم يجز تَركه "، قَالَ: " وَلم يسْتَثْن النَّبِي ﷺ َ - قَلِيل السَّلب، وَلَا كَثِيره ".
وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (١٧٣) :
والأراضي المغنومة مقسومة بَين الْغَانِمين، لَيْسَ للْإِمَام أَن يردهَا على الْمُشْركين. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " الإِمَام بِالْخِيَارِ بَين أَن يقسمها، أَو يردهَا عَلَيْهِم بِضَرْب الْخراج عَلَيْهَا ".
وَهَذَا خلاف كتاب الله ﷿، وَسنة رَسُول الله ﷺ َ -.
قَالَ الله ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شئ فَأن لله خَمْسَة وَلِلرَّسُولِ﴾ الْآيَة.