Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 77

  1. الجزء ٤
  2. لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فإذا صلوا فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم قال البيهقي رحمه الله تعالى يشبه أن يكون المقصود من هذا الخبر تفرقة الصدقات في الموضع الذي تؤخذ فيه دون نقلها إلى

وَعَن الحكم عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس، ﵁، وَعَن منهال عَن زر عَن حُذَيْفَة انهما لم يَكُونَا يريان بِهَذَا بَأْسا.

وَرَوَاهُ لَيْث بن أبي سليم عَن عَطاء عَن عمر، ﵁، وَالْحسن بن عمَارَة مَتْرُوك، وَلَيْث بن ابي سليم لَيْسَ بِقَوي، وَعَطَاء عَن عمر ﵁ مُرْسل.

وَحَدِيث ابْن عَبَّاس، ﵄ رَوَاهُ يُوسُف بن يَعْقُوب عَن سُلَيْمَان بن حَرْب عَن وهيب عَن عَطاء عَن ابْن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس، ﵄، وَهَذَا الْإِسْنَاد صَحِيح، غير أَنه قد خُولِفَ فِيهِ، فَرَوَاهُ الثَّوْريّ، وَحَمَّاد بن سَلمَة، وَيحيى بن عُثْمَان عَن عَطاء عَن سعيد من قَوْله: " وروى لنا عِكْرِمَة من قَوْله "، وَاحْتج بِالْآيَةِ الَّتِي احْتج بهَا الشَّافِعِي، ﵀.

وروى أَبُو أَحْمد بن عدي - بِسَنَدِهِ - عَن أبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ، قَالَ: " قَالَ شُعْبَة: أَلا تعْجبُونَ من جرير بن حَازِم، هَذَا الْمَجْنُون أَتَانِي

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 77 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.