Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 102

  1. الجزء ٤
  2. يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ولها المهر بما أصابها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له تابعه أبو عاصم الضحاك بن مخلد على ذكر سماع ابن جريج من سليمان وسماع سليمان من الزهري

رَضِي الله عَنْهَا أخْبرته، قَالَت: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَقُول: " أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن مواليها فنكاحها بَاطِل، فنكاحها بَاطِل فنكاحها بَاطِل، وَلها الْمهْر بِمَا أَصَابَهَا، فَإِن اشتجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ ".

تَابعه أَبُو عَاصِم الضَّحَّاك بن مخلد على ذكر سَماع ابْن جريج من سُلَيْمَان وَسَمَاع سُلَيْمَان من الزُّهْرِيّ.

وَرَوَاهُ حجاج بن مُحَمَّد، وَيحيى بن أَيُّوب عَن ابْن جريج، إِلَّا انهما قَالَا: " أَيّمَا / امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا "، وَكَذَا قَالَه عبد الْمجِيد بن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، وَمُسلم (بن خَالِد) .

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 102 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.