فَرضنَا عَلَيْهِم فِي أَزوَاجهم﴾ . قَالَ: " الَّذِي فرض عَلَيْهِم أَن لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدين وَمهر "، قَالَ أَبُو عَليّ الْحَافِظ: " لم يحدث بِهِ عَن شَيبَان غير سُورَة بن حَكِيم، وَسورَة صَدُوق ".
وَرُوِيَ عَن ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ (قَالَ) : " كَانُوا يَقُولُونَ: إِن الْمَرْأَة الَّتِي تزوج نَفسهَا هِيَ الزَّانِيَة ".
وَعَن الْقَاسِم عَن أَبِيه كَانَت عَائِشَة ﵂ تخْطب إِلَيْهَا الْمَرْأَة من أَهلهَا، فَإِذا بقيت عقدَة النِّكَاح قَالَت لبَعض أَهلهَا: " زوج، فَإِن الْمَرْأَة لَا تلِي عقد النِّكَاح ".
وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن عَائِشَة ﵂: " أَن النِّكَاح كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة على أَرْبَعَة أنحاء " ... الحَدِيث بِطُولِهِ.
وروى مَالك بن سُلَيْمَان الْهَرَوِيّ حَدِيثا عَن ابْن عَبَّاس ﵄ فِي النِّكَاح رَسُول الله ﷺ َ - مَيْمُونَة، ﵂، وَمَالك بن سُلَيْمَان مَتْرُوك.