Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 111

  1. الجزء ٤
  2. لتستأمر النساء في أبضعهن قالت قلت يا رسول الله إنهن يستحيين قال الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر وسكاتها إقرارها وروي أن عليا ﵁ أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها وأبوها غائب وقد روينا عنه ﵁ أنه

كنَانَة، فَكتب عَلْقَمَة إِلَى عمر بن عبد الْعَزِيز ﵀ إِذْ هُوَ وَال بِالْمَدِينَةِ: إِنِّي وَليهَا، وَإِنَّهَا نكحت بِغَيْر أَمْرِي، فَرده عمر، وَقد أَصَابَهَا ".

وَفِي صَحِيح مُسلم عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا، وَالْبكْر تستأذن فِي نَفسهَا، وإذنها فِي صماتها ".

إِنَّمَا جعلهَا رَسُول الله ﷺ َ - أَحَق بِنَفسِهَا فِي الْإِذْن، حَتَّى لَا تكره على النِّكَاح، وَهِي مُخَالفَة للبكر؛ بِدَلِيل مَا عِنْده فِي الصَّحِيح أَيْضا عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: " قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: لتستأمر النِّسَاء فِي أبضعهن "، قَالَت: " قلت: يَا رَسُول الله إنَّهُنَّ يستحيين، قَالَ: الأيم أَحَق بِنَفسِهَا، وَالْبكْر تستأمر، وسكاتها إِقْرَارهَا ".

وَرُوِيَ أَن عليا ﵁ (أجَاز نِكَاح امْرَأَة زوجتها أمهَا، وأبوها غَائِب. وَقد روينَا عَنهُ ﵁ أَنه) قَالَ " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي ". فَإِن صَحَّ هَذَا فَكَأَن السُّلْطَان زَوجهَا بِمَسْأَلَة أمهَا، وأبوها

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 111 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.