Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 115

  1. الجزء ٤
  2. وأنا ابنة سبع وبنى بي وأنا ابنة تسع قال الشافعي ﵀ ولو كانت إذا بلغت أحق بنفسها أشبه أن لا يجوز ذلك عليها قبل بلوغها كما قلنا في المولود يقتل أبوه يحبس قاتله حتى يبلغ فيقيد أو يعفو واستدلوا بما روي عن جرير عن

وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن خنساء بنت خدام ﵂ " أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي بنت، فَكرِهت ذَلِك، فَأَتَت النَّبِي ﷺ َ - فَرد نِكَاحهَا ".

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة ﵂ أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " تستأمر النِّسَاء فِي أبضاعهن "، فَقيل: " إِن الْبكر تستحيي " قَالَ: " إِذْنهَا سكُوتهَا "، أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيح من حَدِيث ابْن جريج، وَرَوَاهُ الثَّوْريّ عَنهُ، وَقَالَ فِيهِ: " تستأمر الْيَتِيمَة ".

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: " تزَوجنِي رَسُول الله ﷺ َ - وَأَنا ابْنة سبع، وَبنى بِي وَأَنا ابْنة تسع ".

قَالَ الشَّافِعِي ﵀: " وَلَو كَانَت إِذا بلغت أَحَق بِنَفسِهَا أشبه أَن لَا يجوز ذَلِك عَلَيْهَا قبل بُلُوغهَا، كَمَا قُلْنَا فِي الْمَوْلُود يقتل أَبوهُ يحبس قَاتله حَتَّى يبلغ، فيقيد، أَو يعْفُو ".

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَن جرير (عَن أَيُّوب) عَن عِكْرِمَة عَن ابْن

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 115 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.