Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 123

  1. الجزء ٤
  2. قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل الحديث وفي رواية قالت قال رسول الله

ثمَّ نقُول: إِن ثَبت هَذَا كَانَ العقد منعقدا، ولكنت كَانَ لَهَا ولَايَة الْفَسْخ. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٩٤) :

وَلَا يَصح النِّكَاح بِشَهَادَة فاسقين، وَلَا شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " يَصح "، وَهَذَا خلاف الْكتاب وَالسّنة.

قَالَ الله ﷾: ﴿فَإِذا بلغن أَجلهنَّ فأمسكوهن بِمَعْرُوف أَو فارقوهن بِمَعْرُوف واشهدوا ذَوي عدل مِنْكُم وَأقِيمُوا الشَّهَادَة لله﴾ .

رُوِيَ عَن ابْن جريج عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا وشاهدي عدل فنكاحها بَاطِل " ... الحَدِيث.

وَفِي رِوَايَة قَالَت: " قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل ".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " تَابعه - يَعْنِي سُلَيْمَان بن عمر - عبد الرَّحْمَن بن يُونُس

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 123 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.