نِكَاح الشّغَار بَاطِل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " إِنَّه جَائِز ".
دليلنا حَدِيث ابْن عمر ﵄ فِي الصَّحِيحَيْنِ " أَن رَسُول الله ﷺ َ - نهى عَن الشّغَار، والشغار أَن يُزَوّج الرجل ابْنَته على أَن يُزَوجهُ ابْنَته، وَلَيْسَ بَينهمَا صدَاق ".
وَأخرجه مُسلم أَيْضا عَن جَابر، وَعَن أبي هُرَيْرَة، ﵄.