Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 166

  1. الجزء ٤
  2. عن صداق النساء فقال هو ما اصطلح عليه أهلوهم واستدلوا بما روى داود بن يزيد الأودي عن الشعبي عن علي ﵁ لا صداق دون عشرة دراهم داود بن يزيد ضعيف في الحديث وهذا مما أنكر عليه قال أحمد بن حنبل لقن غياث بن

الْمُتُون، دون اخْتِلَاف إِسْنَاده بَاطِل كُله، لَا يرويهِ غير مُبشر بن عبيد. قَالَ احْمَد بن حَنْبَل: " مُبشر بن عبيد يضع الحَدِيث ".

ثمَّ هُوَ مُقَابل بِمَا هُوَ أصح مِنْهُ عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ قَالَ: " سَأَلنَا رَسُول الله ﷺ َ - عَن صدَاق النِّسَاء، فَقَالَ: هُوَ مَا اصْطلحَ عَلَيْهِ أهلوهم ".

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا روى دَاوُد بن يزِيد الأودي عَن الشّعبِيّ عَن عَليّ ﵁ " لَا صدَاق دون عشرَة دَرَاهِم "، دَاوُد بن يزِيد ضَعِيف فِي الحَدِيث، وَهَذَا مِمَّا أنكر عَلَيْهِ، قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: " لقن غياث بن إِبْرَاهِيم دَاوُد بن يزِيد الأودي عَن الشّعبِيّ عَن عَليّ ﵁ " لَا

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 166 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.