Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 186

  1. الجزء ٤
  2. فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو نصف صاع من تمر وفاطمة هذه هي بنت قيس وقصتها مشهورة في

روى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر ﵄ أَنه قَالَ: " لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي فرض لَهَا الصَدَاق، وَلم يدْخل بهَا، فحسبها نصف الْمهْر ".

وروى مَالك عَن نَافِع أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف ﵁ كَانَ يَقُول: " لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي تطلق، وَقد فرض لَهَا صدَاق، وَلم يَمَسهَا، فحسبها نصف مَا فرض لَهَا ".

وَعنهُ عَن ابْن شهَاب أَنه كَانَ يَقُول: " لكل مُطلقَة مُتْعَة ".

وَرُوِيَ عَن جَابر ﵁ قَالَ: " لما طلق حَفْص بن الْمُغيرَة امْرَأَته فَاطِمَة أَتَت النَّبِي ﷺ َ -، فَقَالَ لزَوجهَا: مَتعهَا، قَالَ: لَا أجد مَا أمتعها، قَالَ: فَإِنَّهُ لَا بُد من الْمَتَاع، قَالَ: مَتعهَا، وَلَو نصف صَاع من تمر "، وَفَاطِمَة هَذِه هِيَ بنت قيس، وقصتها مَشْهُورَة فِي

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 186 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.