Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 189

  1. الجزء ٤
  2. لما تزوج أم سلمة ﵂ أقام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي

كتاب الْقسم

وَمن كتاب الْقسم:

مَسْأَلَة (٢١٤) :

وَيُقِيم الزَّوْج فِي ابْتِدَاء الزفاف عِنْد الْبكر سبعا، وَعند الثّيّب ثَلَاثًا، ثمَّ لَا يقْضِي قدره لسَائِر نِسَائِهِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " إِنَّه يقْضِي ".

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس ﵁ قَالَ: " من السّنة إِذا تزوج الْبكر على الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا (سبعا، وَإِذا تزوج الثّيّب على الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا) ثَلَاثًا "، قَالَ خَالِد: " وَلَو قلت: إِنَّه رَفعه لصدقت ".

وَعِنْده مُسلم عَن أم سَلمَة أَن رَسُول الله ﷺ َ - لما تزوج أم سَلمَة ﵂ أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا، ثمَّ قَالَ: لَيْسَ بك على أهلك هوان، إِن شِئْت سبعت لَك، وَإِن سبعت لَك سبعت لنسائي ".

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 189 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.