Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 198

  1. الجزء ٤
  2. لا طلاق إلا بعد نكاح قال ابن صاعد هذا حديث غريب لا أعرف له علة وروي هذا الحديث عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن عباس ومعاذ وزيد وأبي سعيد وعمران وأبي موسى وأبي هريرة والمسور وعائشة رضي الله

الْعِرَاقِيُّونَ: " انْعَقَد، وَوَقع فِيهِ ".

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ: " قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا طَلَاق من قبل نِكَاح ".

وَرُوِيَ عَن جَابر ﵁ قَالَ: " سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَقُول: لَا طَلَاق لمن لَا يملك، وَلَا عتاق لمن لم يملك ". قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".

وَعَن ابْن عمر ﵄ قَالَ: قَالَ " رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا طَلَاق إِلَّا بعد نِكَاح ". قَالَ ابْن صاعد: " هَذَا حَدِيث غَرِيب، لَا أعرف لَهُ عِلّة ".

وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيث عَن أبي بكر الصّديق، وَعلي بن أبي طَالب، وَابْن عَبَّاس، ومعاذ، وَزيد، وَأبي سعيد، وَعمْرَان، وَأبي مُوسَى، وَأبي هُرَيْرَة، والمسور، وَعَائِشَة، رَضِي الله عَنْهُم، وَأَصَح حَدِيث فِيهِ وأشهره حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده الَّذِي تقدم ذكره،

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 198 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.