Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 211

  1. الجزء ٤
  2. فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا وروي عن أبي إسحاق قال دخلت أنا وأبو السفر على أبي جعفر فسألته عن التخيير عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها قال فليست بشيء قلنا فإن أناسا يروون عن علي ﵁ أنه قال إن اختارت زوجها

وَعنهُ عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ يَقُول: " إِذا ملك الرجل امْرَأَته فالقضاء مَا قَضَت إِلَّا أَن يناكرها الرجل، فَيَقُول: لم أرد إِلَّا تطليقه وَاحِدَة، فَيحلف على ذَلِك، وَيكون أملك بهَا مَا دَامَت فِي عدتهَا ".

وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود ﵁ مَا يُوَافق قَوْلنَا، وَهُوَ مُوَافقَة السّنة الثَّابِتَة عَن عَائِشَة ﵂: " خيرنا رَسُول الله ﷺ َ - فاخترناه، فَلم يكن ذَلِك طَلَاقا.

وَرُوِيَ عَن أبي إِسْحَاق قَالَ: " دخلت أَنا وَأَبُو السّفر على أبي جَعْفَر، فَسَأَلته عَن التَّخْيِير: عَن رجل خير امْرَأَته فَاخْتَارَتْ نَفسهَا. قَالَ: فَلَيْسَتْ بِشَيْء، قُلْنَا: فَإِن أُنَاسًا يروون عَن عَليّ ﵁ أَنه قَالَ: إِن اخْتَارَتْ زَوجهَا فتطليقة، وَزوجهَا أَحَق برجعتها، وَإِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فتطليقة بَائِنَة، وَهِي أملك بِنَفسِهَا، قَالَ: هَذَا وجدوه فِي الصُّحُف ".

وَرُوِيَ عَن مَسْرُوق عَن عبد الله أَنه قَالَ: " إِذا قَالَ الرجل لامْرَأَته

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 211 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.