Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 213

  1. الجزء ٤
  2. والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله تعالى أن يكفروا عن أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وليس في ذلك الطلاق وفي الصحيحين عنه قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله

على أحد الْقَوْلَيْنِ، وَالْكَفَّارَة فِيهِ تجب بِنَفس اللَّفْظ، كَمَا لَو نوى بِهِ التَّحْرِيم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " إِنَّه يَمِين بِلَفْظِهِ دون الْإِرَادَة، وَالْكَفَّارَة فِيهِ تجب بِالْحلف فِيهَا ".

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿يَا أَيهَا النَّبِي لم تحرم مَا أحل الله لَك﴾ الْآيَتَيْنِ.

رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵁ فِي قَوْله ﷿: ﴿قد فرض الله لكم تَحِلَّة أَيْمَانكُم﴾ أَمر الله النَّبِي ﷺ َ - وَالْمُؤمنِينَ إِذا حرمُوا شَيْئا مِمَّا أحل الله تَعَالَى أَن يكفروا عَن أَيْمَانهم بإطعام عشرَة مَسَاكِين، أَو كسوتهم، أَو تَحْرِير رَقَبَة، وَلَيْسَ فِي ذَلِك الطَّلَاق ".

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنهُ قَالَ " إِذا حرم الرجل عَلَيْهِ امْرَأَته فَهِيَ يَمِين يكفرهَا، وَقَالَ: ﴿لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة﴾ ".

وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ وَالله أعلم أَن النَّبِي ﷺ َ - حرم على نَفسه جَارِيَته، فَنزل ﴿يَا أَيهَا النَّبِي لم تحرم مَا أحل الله لَك﴾ ، فَأخْبر أَنَّهَا لَا تحرم عَلَيْهِ بذلك، وَأمر بكفارة الْيَمين، دون شَرط الْحلف.

فعبد الله بن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " فَهِيَ يَمِين يكفرهَا "،

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 213 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.