Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 230

  1. الجزء ٤
  2. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ومن زال عقله بسكر أو غيره لم يكن له جد ولا هزل فلا يقع طلاقه كالمجنون وكذلك قول علي ﵁ كل الطلاق جائز إلا طلاق

فأجده فِي نَفسِي إِلَّا الْخمر؛ فَإِنَّهُ إِن مَاتَ وديته؛ لِأَن رَسُول الله ﷺ َ - لم يسنه ".

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ - جلد فِي الْخمر بِالْجَرِيدِ وَالنعال ثمَّ جلد أَبُو بكر ﵁ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عمر ﵁ ودنا النَّاس (من الرِّيف والقرى) فَقَالَ: " إِن النَّاس قد دنوا من الرِّيف فَمَا ترَوْنَ فِي حد الْخمر؟ " فَقَالَ لَهُ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف ﵁: " أرى أَن تجعلها كأخف الْحُدُود "، (فجلد فِيهِ ثَمَانِينَ)

".

وَقَول رَسُول الله ﷺ َ -: " ثَلَاث جدهن جد، وهزلهن جد "، وَمن زَالَ عقله بسكر أَو غَيره لم يكن لَهُ جد، وَلَا هزل، فَلَا يَقع طَلَاقه، كَالْمَجْنُونِ.

وَكَذَلِكَ قَول عَليّ ﵁: " كل الطَّلَاق جَائِز إِلَّا طَلَاق

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 230 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.