Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 239

  1. الجزء ٤
  2. أو عبد مكاتب تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي

فَقَالَا: " حرمت عَلَيْك، حرمت عَلَيْك ".

وَعَن مَالك عَن ابْن شهَاب عَن ابْن الْمسيب عَن عُثْمَان ﵁ بذلك فِي نفيع مكَاتب لأم سَلمَة، ﵂.

وَعَن مَالك عَن عبد ربه بن سعيد عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ عَن زيد بن ثَابت فِي نفيع أَيْضا.

وَرُوِيَ عَن زيد: " الطَّلَاق بِالرِّجَالِ، وَالْعدة بِالنسَاء ".

وَعَن عَطاء عَن عَليّ ﵁ قَالَ: " الطَّلَاق - أرَاهُ قَالَ - بِالرِّجَالِ، وَالْعدة بِالنسَاء ".

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَن مظَاهر بن أسلم عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 239 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.