عَن الشّعبِيّ عَن عَمْرو بن سَلمَة قَالَ: " شهِدت عليا ﵁ أوقف الْمولي ".
وَعَن مَالك عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه أَن عليا ﵁ كَانَ يُوقف الْمولي.
وَرَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَن عَليّ، ﵁، قَالَ: " يُوقف بعد الْأَرْبَعَة فإمَّا أَن يفِيء، وَإِمَّا أَن يُطلق ".
وروى الشَّافِعِي ﵀ عَن سُفْيَان عَن أبي الزِّنَاد عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد قَالَ: " كَانَت عَائِشَة ﵂ إِذا ذكر لَهَا الرجل يحلف أَن لَا يَأْتِي امْرَأَته فيدعها خَمْسَة أشهر لَا ترى ذَلِك شَيْئا حَتَّى يُوقف، وَتقول: كَيفَ قَالَ الله ﷿: ﴿فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان﴾ ".
وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن ابْن عمر ﵄ " إِذا آلى الرجل من امْرَأَته لم يَقع عَلَيْهَا طَلَاق وَإِن مَضَت أَرْبَعَة أشهر حَتَّى يُوقف، (فإمَّا أَن يُطلق، وَإِمَّا أَن يفِيء) ".
وَرُوِيَ إيقافه عِنْد انْقِضَاء الْعدة، فإمَّا أَن يُطلق وَإِمَّا أَن يفِيء عَن