كتاب اللّعان
من كتاب اللّعان:
مَسْأَلَة (٢٣٨) :
مُوجب قذف الزَّوْج لزوجته المحصنة الْحَد، وَله دَرْء الْحَد عَن نَفسه بِاللّعانِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " مُوجبَة اللّعان ".
فِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن هِلَال بن أُميَّة قذف امْرَأَته عِنْد النَّبِي ﷺ َ - بِشريك بن سَحْمَاء، فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ -: " الْبَيِّنَة (وَإِلَّا) حد فِي ظهرك ". . وَذكر بَاقِي الحَدِيث