Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 267

  1. الجزء ٤
  2. إلا أن تكذب نفسك أو تفعل كذا كما قال الله ﷿ في المطلق الثالثة حتى تنكح زوجا غيره وبسط الكلام فيه

كنت كذبت عَلَيْهَا فَذَاك أبعد لَك مِنْهَا ".

وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَة عَن مُحَمَّد بن يزِيد عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عمر ﵄ عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " المتلاعنان إِذا تفَرقا لَا يَجْتَمِعَانِ ".

قَالَ الشَّافِعِي ﵀: " وَإِذا أكمل الزَّوْج الشَّهَادَة والالتعان فقد زَالَ فرَاش امْرَأَته، وَلَا تحل لَهُ أبدا بِحَال، وَإِن أكذب نَفسه لم تعد إِلَيْهِ. وَإِنَّمَا قلت هَذَا لِأَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " الْوَلَد للْفراش "، وَكَانَت فراشا فَلم يجز أَن يَنْفِي الْوَلَد عَن الْفراش إِلَّا بِأَن يَزُول الْفراش، فَلَا يكون فراشا أبدا ".

قَالَ: " وَكَانَ معقولا فِي حكم رَسُول الله ﷺ َ - إِذا ألحق الْوَلَد بِأُمِّهِ أَنه نَفَاهُ عَن أَبِيه، وَإِن نَفْيه عَن أَبِيه بِيَمِينِهِ والتعانه، لَا بِيَمِين أمه على كذبه يَنْفِيه. وَلما قَالَ ﷺ َ -: " لَا سَبِيل لَك عَلَيْهَا " استدللنا على أَن المتلاعنين لَا يتناكحان أبدا، إِذْ لم يقل رَسُول الله ﷺ َ -: " إِلَّا أَن تكذب نَفسك، أَو تفعل كَذَا "، كَمَا قَالَ الله ﷿ فِي الْمُطلق الثَّالِثَة: ﴿حَتَّى تنْكح زوجا غَيره﴾ ، وَبسط الْكَلَام فِيهِ.

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 267 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.