وروى ابْن بكير عَن مَالك عَن حميد عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن سعيد بن الْمسيب أَن عمر بن الْخطاب ﵁ كَانَ يرد الْمُتَوفَّى عَنْهُن أَزوَاجهنَّ من الْبَيْدَاء، يمنعهن من الْحَج ".
وَعنهُ عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر ﵄ قَالَ: " لَا تبيت الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا، وَلَا المبتوتة إِلَّا فِي بَيتهَا ".
وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " نسخت هَذِه، عدتهَا فِي أَهلهَا، فَتعْتَد حَيْثُ شَاءَت، لقَوْل الله ﷿: ﴿غير إِخْرَاج﴾ . . ".
وَعِنْده أَيْضا عَن عَطاء: قَالَ ابْن عَبَّاس ﵄: " نسخت هَذِه الْآيَة عدتهَا عِنْد أَهلهَا، فَتعْتَد حَيْثُ شَاءَت، وَهُوَ قَول الله ﵎: ﴿غير إِخْرَاج﴾ ، قَالَ عَطاء: " إِن شَاءَت اعْتدت عِنْد أَهلهَا، وسكنت فِي وصيتها، وَإِن شَاءَت خرجت، لقَوْل الله تَعَالَى: ﴿فَإِن خرجن فَلَا جنَاح عَلَيْكُم فِي مَا فعلن﴾ "، قَالَ عَطاء: " ثمَّ جَاءَ الْمِيرَاث فنسخ مِنْهُ السُّكْنَى، تَعْتَد حَيْثُ شَاءَت، وَلَا سُكْنى لَهَا ".