Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 307

  1. الجزء ٤
  2. في كتبها فلم يأذن له فيها وأما رضاعة الكبير فهى عند غير عائشة رضي الله عنها

وَرَوَاهُ ابْن لَهِيعَة عَن أبي الزبير عَن جَابر، وَابْن لَهِيعَة لَا يحْتَج بِهِ.

وَأما حَدِيث الدَّاجِن الَّتِي زَعَمُوا أَنَّهَا أكلت الصَّحِيفَة الَّتِي فِيهَا آيَة الرَّجْم ورضاعة الْكَبِير عشرا يرْوى عَن عَائِشَة ﵂ فَإِنَّهُ إِخْبَار عَن أَمر رفع، دون تَعْلِيق حكم بِهِ.

وَقد كَانَت آيَة الرَّجْم مَعْلُومَة عِنْد الصَّحَابَة، ﵃، وَعَلمُوا نسخ تلاوتها دون حكمهَا، وَذَلِكَ حِين رَاجع عمر ﵁ رَسُول الله ﷺ َ - فِي كتبهَا، فَلم يَأْذَن لَهُ فِيهَا.

وَأما رضاعة الْكَبِير فهى عِنْد (غير) عَائِشَة ﵂

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 307 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.