Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 311

  1. الجزء ٤
  2. والإعسار بنفقة الزوجة يوجب لها خيار الفسخ للنكاح وقال

كتاب النَّفَقَات

وَمن كتاب النَّفَقَات:

مَسْأَلَة (٢٥٩) :

وَنَفَقَة الصَّغِيرَة تجب على زَوجهَا فِي أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " لَا تجب ".

رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ - حث على الصَّدَقَة، فجَاء رجل فَقَالَ: " عِنْدِي دِينَار "، قَالَ: " أنفقهُ على نَفسك "، قَالَ: " عِنْدِي آخر "، قَالَ: " أنفقهُ على ولدك "، قَالَ: " عِنْدِي آخر "، قَالَ: " أنفقهُ على زَوجتك "، قَالَ: " عِنْدِي آخر "، قَالَ: " أنفقهُ على خادمك "، قَالَ: " عِنْدِي آخر "، قَالَ: " أَنْت أبْصر "، رُوَاته ثِقَات.

وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٦٠) :

والإعسار بِنَفَقَة الزَّوْجَة يُوجب لَهَا خِيَار الْفَسْخ للنِّكَاح. وَقَالَ

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 311 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.