Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 313

  1. الجزء ٤
  2. قال لها لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا

وروى الشَّافِعِي ﵀ عَن مُسلم بن خَالِد عَن عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن عمر ﵄ كتب إِلَى أُمَرَاء الأجناد فِي رجال غَابُوا عَن نِسَائِهِم يَأْمُرهُم أَن يأخذوهم بِأَن ينفقوا أَو يطلقوا فَإِن طلقوا بعثوا بِنَفَقَة مَا حبسوا. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٦١) :

وَلَا نَفَقَة للمبتوته الْحَائِل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " لَهَا النَّفَقَة ".

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَإِن كن أولات حمل فأنفقوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضعن حَملهنَّ﴾ ، فدلت على أَن النَّفَقَة للحامل دون غَيرهَا.

وَفِي صَحِيح مُسلم حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس، وَفِيه أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ لَهَا: " لَا نَفَقَة لَك، إِلَّا أَن تَكُونِي حَامِلا ".

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 313 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.