قَالَ: " وَقد كَانُوا يَقُولُونَ: يكون على أهل الْحلَل مِائَتَا حلَّة ".
وَقَالَ الشَّافِعِي ﵀: " قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن: بلغنَا عَن عمر بن الْخطاب ﵁ أَنه فرض على أهل الذَّهَب ألف دِينَار، وعَلى أهل الْوَرق عشرَة آلَاف دِرْهَم، حَدثنَا بذلك أَبُو حنيفَة ﵀ عَن الْهَيْثَم عَن الشّعبِيّ ".
قَالَ مُحَمَّد: " وَقَالَ أهل الْمَدِينَة أَن عمر ﵁ فرض الدِّيَة على أهل الْوَرق اثْنَي عشر ألف دِرْهَم، وَنحن فِيمَا نظن أعلم بفريضة عمر حِين فرض الدِّيَة دَرَاهِم من أهل الْمَدِينَة؛ لِأَن الدَّرَاهِم على أهل الْعرَاق وَإِنَّمَا كَانَ يُؤَدِّي الدِّيَة دَرَاهِم أهل الْعرَاق، وَقد صدق أهل الْمَدِينَة أَن عمر بن الْخطاب ﵁ فرض الدِّيَة اثْنَي عشر ألف دِرْهَم، وَلكنه فَرضهَا اثْنَي عشر ألف دِرْهَم وزن سِتَّة؛ أخبرنَا الثَّوْريّ عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: " كَانَت الدِّيَة الْإِبِل، فَجعلت الْإِبِل الصَّغِير وَالْكَبِير كل بعير مائَة وَعِشْرُونَ درهما وزن سِتَّة، فَذَلِك عشرَة آلَاف دِرْهَم ".
قَالَ الشَّافِعِي ﵀: " روى عَطاء وَمَكْحُول وَعَمْرو بن شُعَيْب، وَعدد من الحجازين أَن عمر ﵁ فرض الدِّيَة اثْنَي