Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 399

  1. الجزء ٤
  2. ونفس السحر ليس بكفر ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمدا

وروى الْكَلْبِيّ عَن أبي صَالح عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " وجد رجل من الْأَنْصَار قَتِيلا فِي دالية نَاس من الْيَهُود "، فَذكر الحَدِيث مَرْفُوعا مَعْنَاهُ أَن الدِّيَة جعلت عَلَيْهِم بعد يَمِين خمسين مِنْهُم، والكلبي مَتْرُوك، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٨٤) :

قتل الْعمد يُوجب الْكَفَّارَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " لَا يُوجب ".

رُوِيَ عَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع ﵁ قَالَ: " أَتَى النَّبِي ﷺ َ - نفر من بني سليم، فَقَالُوا: إِن صاحبا لنا أوجب، قَالَ: فليعتق رَقَبَة يقد الله بِكُل عُضْو مِنْهُ عضوا مِنْهُ من النَّار ".

وَفِي رِوَايَة: " فِي صَاحب لنا قد أوجب النَّار بِالْقَتْلِ "، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٨٥) :

وَنَفس السحر لَيْسَ بِكفْر، وَلَا يقتل مَا لم يقتل سحره عمدا.

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 399 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.