Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 408

  1. الجزء ٤
  2. مقتولة فأنكر رسول الله

فِي بعض مغازي رَسُول الله ﷺ َ - مقتولة، فَأنْكر رَسُول الله ﷺ َ - قتل النِّسَاء وَالصبيان ". وَهَذَا إِنَّمَا ورد فِي الْكَافِرَة الْأَصْلِيَّة.

وَرُوِيَ عَن سُفْيَان عَن أبي حنيفَة عَن عَاصِم عَن أبي رزين عَن ابْن عَبَّاس ﵄ فِي الْمُرْتَدَّة قَالَ: " تحبس وَلَا تقتل ".

رُوِيَ عَن ابْن الْمَدِينِيّ عَن ابْن سعيد سَأَلت سُفْيَان عَن حَدِيث عَاصِم قَول ابْن عَبَّاس فِي الْمُرْتَدَّة فَأنكرهُ، وَقَالَ: " لَيْسَ من حَدِيثي ".

وَعَن ابْن حَنْبَل عَن ابْن مهْدي سَأَلت سُفْيَان عَن حَدِيث عَاصِم فِي الْمُرْتَدَّة، فَقَالَ: " قَالَ ابْن معِين: كَانَ الثَّوْريّ يعيب على أبي حنيفَة حَدِيثا كَانَ يرويهِ عَن عَاصِم عَن أبي رزين ".

قَالَ الْبَيْهَقِيّ ﵀: " وَقد حدث بِهِ سُفْيَان بِالْيمن، والْحَدِيث كَانَ يرويهِ أَبُو حنيفَة عَن عَاصِم عَن أبي رزين) عَن ابْن عَبَّاس ﵁ فِي الْمَرْأَة إِذا ارْتَدَّت، فَقَالَ: " تحبس وَلَا تقتل ".

وَقد رَوَاهُ أَبُو مَالك النَّخعِيّ عَن عَاصِم بن أبي النجُود مثل رِوَايَة أبي حنيفَة عَنهُ إِلَّا أَنه ضَعِيف الحَدِيث.

وَرَوَاهُ عبد الله بن عِيسَى عَن عَفَّان عَن شُعْبَة عَن عَاصِم مَرْفُوعا مَوْصُولا: " لَا تقتل الْمَرْأَة إِذا ارْتَدَّت "، قَالَ عَليّ: " عبد الله كَذَّاب

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 408 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.