Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 414

  1. الجزء ٤
  2. إنما حكم عليهما بالرجم بحكم الإسلام وأنه لم يجعل الإسلام من شرائط الإحصان خلاف قول من زعم أنه

السُّورَة - يَعْنِي الْمَائِدَة - آيَة القلائد، وَقَوله: ﴿فاحكم بَينهم أَو أعرض عَنْهُم﴾ . قَالَ: " وَكَانَ رَسُول الله ﷺ َ - مُخَيّرا، ثمَّ نزلت: ﴿وَأَن احكم بَينهم بِمَا أنزل الله وَلَا تتبع أهواءهم﴾ فَأمر النَّبِي ﷺ َ - أَن يحكم بَينهم بِمَا فِي كتَابنَا ".

وَفِي هَذَا دلَالَة على أَن رَسُول الله ﷺ َ - إِنَّمَا حكم عَلَيْهِمَا بِالرَّجمِ بِحكم الْإِسْلَام، وَأَنه لم يَجْعَل الْإِسْلَام من شَرَائِط الْإِحْصَان خلاف قَول من زعم أَنه ﷺ َ - إِنَّمَا حكم عَلَيْهِم بحكمهم.

وروى عَن عفيف بن سَالم عَن الثَّوْريّ عَن ابْن عقبَة عَن نَافِع

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 414 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.