جلد مَعَ الرَّجْم، وَقد ذكرنَا أَن الْجلد على الثّيّب صَار مَنْسُوخا، وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٢٩٣) :
وتجلد الْبكر وتنفى. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " لَا تنفى ".
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ ﵁ قَالَ: " سَمِعت النَّبِي ﷺ َ - يَأْمر فِيمَن زنى، وَلم يحصن بجلد مائَة وتغريب عَام "، زَاد البُخَارِيّ قَالَ ابْن شهَاب: " وَأَخْبرنِي عُرْوَة بن الزبير أَن عمر ﵁ غرب، ثمَّ لم تزل تِلْكَ السّنة ".
وَعند البُخَارِيّ عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن رَسُول الله ﷺ َ - أَنه قَالَ فِيمَن زنى، وَلم يحصن: " ينفى عَاما من الْمَدِينَة مَعَ إِقَامَة الْحَد عَلَيْهِ ".
قَالَ ابْن شهَاب: " وَكَانَ عمر ﵁ يَنْفِي من الْمَدِينَة إِلَى الْبَصْرَة، وَإِلَى خَيْبَر ".
وَعِنْدَهُمَا عَنْهُمَا قصَّة الرجلَيْن اللَّذين زنى ابْن أَحدهمَا بِامْرَأَة الآخر، وفيهَا أَن رَسُول الله ﷺ َ - جلد الَّذِي زنى مائَة، وغربه عَاما ".