(الحَدِيث، لَيْسَ فِي " الرجل جَبَّار ") ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح.
كَذَلِك رَوَاهُ مَالك الإِمَام، وَابْن جريج، وَمعمر، وَعقيل، وَابْن عُيَيْنَة، وَغَيرهم عَن الزُّهْرِيّ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُس بن يزِيد عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن الْمسيب، وَعبيد الله بن عبد الله بن عتبَة عَن أبي هُرَيْرَة، ﵃.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الزبيدِيّ، وَابْن برْقَان عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن عَن أبي هُرَيْرَة، ﵃.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْأسود بن الْعَلَاء عَن أبي سَلمَة، ﵃.
فَأَما حَدِيث سُفْيَان بن حُسَيْن عَن الزُّهْرِيّ فَإِنَّهُ وهم، قَالَ الدَّارمِيّ: " سَأَلت يحيى بن معِين عَن سُفْيَان بن حُسَيْن فَقَالَ: ثِقَة، وَهُوَ ضَعِيف الحَدِيث عَن الزُّهْرِيّ ".
وَرَوَاهُ آدم بن أبي إِيَاس عَن شُعْبَة عَن مُحَمَّد بن زِيَاد، وَفِيه عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ وَزَاد " وَالرجل جَبَّار "، وَلم يُتَابع عَلَيْهِ، وَقد رَوَاهُ غنْدر - وَهُوَ الحكم من حَدِيث شُعْبَة - ومعاذ الْعَنْبَري، وَمُسلم بن إِبْرَاهِيم، وَأَبُو عَمْرو، وَغَيرهم عَن شُعْبَة دون هَذِه الزِّيَادَة.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الرّبيع بن مُسلم عَن مُحَمَّد بن زِيَاد قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " هُوَ وهم لم يُتَابع عَلَيْهِ أحد عَن شُعْبَة، وَرُوِيَ عَن سُفْيَان عَن ابْن أبي ليلى عَن ابْن قيس عَن هُذَيْل أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " الرجل جَبَّار "،