الْمُسلمُونَ، فَرده عَلَيْهِ خَالِد بن الْوَلِيد، يَعْنِي بعد النَّبِي ﷺ َ - ".
وَعند أبي دَاوُد عَن نَافِع عَن ابْن عمر ﵄ أَن غُلَاما لِابْنِ عمر أبق إِلَى الْعَدو، فَظهر عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ، فَرده رَسُول الله ﷺ َ - إِلَى ابْن عمر، وَلم يقسم.
استدلوا بِمَا روى مسلمة بن عَليّ عَن عبد الْملك بن ميسرَة عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " وجد رجل من الْمُسلمين بَعِيرًا لَهُ فِي الْمغنم قد أَصَابَهُ الْمُشْركُونَ، فَأتى رَسُول الله ﷺ َ -، فَذكر ذَلِك لَهُ، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: إِن وجدته فِي الْمغنم فَخذه، وَإِن وجدته قد قسم فَأَنت أَحَق بِهِ بِالثّمن إِن أردته، تَابعه الْحسن بن عمَارَة عَن عبد الْملك بِمَعْنَاهُ، وَالْحسن بن عمَارَة مَتْرُوك الحَدِيث، ومسلمة بن عَليّ الْخُشَنِي ضَعِيف الحَدِيث، قَالَ ابْن معِين: " لَيْسَ بِشَيْء ".
وَرَوَاهُ الْحسن بن عَطاء عَن عبد الْملك.
وَرَوَاهُ إِسْحَاق بن أبي فَرْوَة من حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا من وجد مَاله فِي الْفَيْء، قبل أَن يقسم فَهُوَ لَهُ، وَمن وجده بعد مَا قسم، فَلَيْسَ لَهُ شَيْء. وَإِسْحَاق قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: " لَا تحل الْكِتَابَة عَنهُ ".