(كتاب الضَّحَايَا)
من كتاب الضَّحَايَا:
(مَسْأَلَة) (٣٣٠)
:
الْأُضْحِية غير وَاجِبَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " هِيَ وَاجِبَة على المقيمين ".
لنا حَدِيث أم سَلمَة ﵂ قَالَت: " قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " إِذا دخل الْعشْر، فَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي فَلَا يمس من شعره، وَلَا بشره شَيْئا "، أخرج مَعْنَاهُ مُسلم فِي الصَّحِيح.
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أنّ رَسُول الله ﷺ َ -: " ثَلَاث هن عليّ فَرَائض، وهنّ عَلَيْكُم تطوع: النَّحْر، وَالْوتر، وركعتا الْفجْر ".