Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 5, halaman 92

  1. الجزء ٥
  2. ومن اضطر إلى الميتة حل له أن يتناول منها مقدار الشبع في أحد القولين وقال المزني وأبو حنيفة ﵀ لا يحل له منها إلا قدر ما يسد الرمق روي عن جابر بن سمرة ﵁ أن رجلا كانت له

وَعند أبي دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: " قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: إِذا وَقعت الْفَأْرَة فِي السّمن، فَإِن كَانَ جَامِدا فألقوها وَمَا حولهَا، وَإِن كَانَ مَائِعا فَلَا تقربوه ".

وَرُوِيَ عَن ابْن عمر ﵄ مَرْفُوعا فِي السّمن الْمَائِع والودك قَالَ: " فانتفعوا بِهِ، وَلَا تأكلوه ".

وَعَن أبي مُوسَى ﵁ فِي الْفَأْرَة تقع فِي السّمن، فَقَالَ: " بيعوا وبينوا، وَلَا تَبِيعُوا من مُسلم ".

وَعَن ابْن عمر ﵄ قَالَ: " استصبحوا بِهِ، وادهنوا بِهِ أدمكم "، وَالله أعلم.

(مَسْأَلَة) (٣٣٨)

:

وَمن اضطرّ إِلَى الْميتَة حل لَهُ أَن يتَنَاوَل مِنْهَا مِقْدَار الشِّبَع فِي أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ الْمُزنِيّ وَأَبُو حنيفَة ﵀: " لَا يحل لَهُ مِنْهَا إِلَّا قدر مَا يسد الرمق ".

رُوِيَ عَن جَابر بن سَمُرَة ﵁ " أنّ رجلا كَانَت لَهُ

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 5، ص 92 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.