وَمن نذر أَن يمشي إِلَى بَيت الله الْحَرَام لزمَه إِن قدر على الْمَشْي فِي أحد الْقَوْلَيْنِ، وَإِن لم يقدر ركب وأهرق دَمًا احْتِيَاطًا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " لَهُ أَن يركب، وَإِن قدر على الْمَشْي ويهريق دَمًا ".
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس بن مَالك ﵁ أنّ رَسُول الله ﷺ َ - رأى رجلا يهادي بَين ابنيه، فَسَأَلَ عَنهُ فَقَالُوا: " نذر أَن يمشي، فَقَالَ: إنّ الله ﷿ لَغَنِيّ عَن تَعْذِيب هَذَا نَفسه، وَأمره أَن يركب ".
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا عَن عقبَة بن عَامر ﵁ قَالَ: " نذرت أُخْتِي أَن تمشي إِلَى بَيت الله، فأمرتني أَن أستفتي لَهَا النبيّ ﷺ َ -، فاستفتيت النَّبِي ّ، فَقَالَ: لتمش ولتركب ".