وَالْقَضَاء على الْغَائِب جَائِز. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " لَا يجوز ".
فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة ﵄ أَن هنداً قَالَت للنبيّ ﷺ َ -: " إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح، أعليّ جنَاح أَن آخذ من مَاله؟ قَالَ: خذي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ ".
وَحَدِيث أبي قلَابَة عِنْد عمر بن عبد الْعَزِيز فِي شَأْن الْقسَامَة، وَقَالَ: " حَدثنَا أنس بن مَالك، ﵁ "، وَذكر حَدِيث (الْقَوْم من عكل) وعرينة فِي صَحِيح مُسلم، وَأخرجه البُخَارِيّ أَيْضا، وَقَالَ: