Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 5, halaman 156

  1. الجزء ٥
  2. قضى بشاهد ويمين قال الحاكم أبو عبد الله رحمه الله تعالى وقد تعرض لهذا الحديث بعض المخالفين ممن ليس من صناعته معرفة الصحيح من السقيم واحتج فيه بما روي عن يحيى بن معين سمعت أبا العباس يقول سمعت العباس الدوري يقول قال يحيى بن

وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " لَا يجوز ".

دليلنا مَا فِي صَحِيح مُسلم عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَابْن نمير عَن زيد بن الْحباب عَن سيف بن سُلَيْمَان عَن قيس بن سعد عَن عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " إنّ رَسُول الله ﷺ َ - قضى بِشَاهِد وَيَمِين ".

قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله - رَحمَه الله تَعَالَى -: " وَقد تعرض لهَذَا الحَدِيث بعض الْمُخَالفين مِمَّن لَيْسَ من صناعته معرفَة الصَّحِيح من السقيم، وَاحْتج فِيهِ بِمَا رُوِيَ عَن يحيى بن معِين سَمِعت أَبَا الْعَبَّاس يَقُول: سَمِعت الْعَبَّاس الدوري يَقُول قَالَ يحيى بن معِين: حَدِيث ابْن عَبَّاس ﵁ أنّ رَسُول الله ﷺ َ - " قضى بِشَاهِد وَيَمِين " لَيْسَ بِمَحْفُوظ ".

قَالَ أَبُو عبد الله - رَحمَه الله تَعَالَى -: فَنَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق -: إنّ شَيخنَا أَبَا زَكَرِيَّا ﵁ لم يُطلق هَذَا القَوْل على حَدِيث سيف بن سُلَيْمَان عَن قيس بن سعد عَن عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عَبَّاس، وَإِنَّمَا أَرَادَ الحَدِيث الْخَطَأ الَّذِي رُوِيَ عَن ابْن أبي مليكَة عَن ابْن عَبَّاس، أَو الحَدِيث الَّذِي تفرّد بِهِ إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن أبي يحيى،

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 5، ص 156 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.