(كتاب الدَّعْوَى)
من كتاب الدَّعْوَى.
(مَسْأَلَة) (٣٦٥)
:
الْبَيِّنَتَانِ إِذا تَعَارَضَتَا وَالشَّيْء فِي يَد ثَالِث لم يقسم بَينهمَا فِي أحد الْأَقْوَال: وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " يقسم بَينهمَا ".
روى عَن شبعة عَن قَتَادَة عَن سعيد بن أبي بردة عَن أَبِيه عَن جده: " أَن رجلَيْنِ اخْتَصمَا إِلَى رَسُول الله ﷺ َ - فَأَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدين، فَقضى بِهِ النَّبِي ﷺ َ - بَينهمَا نِصْفَيْنِ ".
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث همام عَن قَتَادَة بِمَعْنى إِسْنَاده: " أَن رجلَيْنِ ادّعَيَا بَعِيرًا على عهد رَسُول الله ﷺ َ - فَبعث كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدين، فَقَسمهُ النَّبِي ﷺ َ - بَينهمَا نِصْفَيْنِ ".