(كتاب الْعتْق وَالْوَلَاء وَالْمُدبر وَالْكِتَابَة)
وَمن كتاب الْعتْق وَالْوَلَاء وَالْمُدبر والكابة.
(مَسْأَلَة) (٣٦٧)
:
إِذا أعتق من عَبده جُزْءا عتق كُله. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " هُوَ بِالْخِيَارِ بَين أَن يعْتق بَاقِيَة وَبَين أَن يستسعى ".
وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا عِنْد أبي دَاوُد من حَدِيث قَتَادَة عَن أبي الْمليح عَن أَبِيه أَن رجلا أعتق شقيصاً لَهُ من غُلَام، فَذكر ذَلِك للنَّبِي ﷺ َ -، فَقَالَ: " لَيْسَ لله شريك، فَأجَاز النَّبِي ﷺ َ - عتقه "، وَالله أعلم.