Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 5, halaman 190

  1. الجزء ٥
  2. فضمنه إياه وكان له قريبا من مائتي شاة فباعها فأعطاها صاحبه تفرد به

- ﵄ كَانَ يُفْتِي فِي العَبْد أَو الْأمة يكون بَين شُرَكَاء فَيعتق أحدهم نصِيبه مِنْهُ يَقُول: " قد وَجب عَلَيْهِ عتقه كُله إِذا كَانَ لَهُ من المَال مَا يبلغ يقوم من مَاله قيمَة الْعدْل، وَيدْفَع إِلَى الشُّرَكَاء، أنصباؤهم، ويخلي سَبِيل الْمُعْتق "، يخبر ذَلِك ابْن عمر ﵄ عَن النَّبِي، ﷺ َ -.

واتفقا على حَدِيث سَالم عَن أَبِيه - يبلغ بِهِ النَّبِي ﷺ َ -: " إِذا كَانَ العَبْد بَين اثْنَيْنِ، فَأعتق أَحدهمَا نصِيبه، فَإِن كَانَ مُوسِرًا تقوم عَلَيْهِ قيمَة، وَلَا وكس، وَلَا شطط، ثمَّ يعْتق ".

وَأخرجه مُسلم من حَدِيث شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن النَّضر بن أنس عَن بشير بن نهيك عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ - (فِي الْمَمْلُوك بَين الرجلَيْن، فَيعتق أَحدهمَا نصِيبه، قَالَ: " يضمن ".

وَعِنْده أَيْضا عَن النَّبِي ﷺ َ -) من أعتق شقيصاً من مَمْلُوك فَهُوَ حر من مَاله.

وَرُوِيَ عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَن عبد الله بن مَسْعُود ﵃ قَالَ: " كَانَ رجلَانِ من جُهَيْنَة بَينهمَا غُلَام، فَأعتق أَحدهمَا، فَأتى النَّبِي ﷺ َ - فضمنه إِيَّاه، وَكَانَ لَهُ قَرِيبا من مِائَتي شَاة، فَبَاعَهَا فَأَعْطَاهَا صَاحبه ". تفرد بِهِ

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 5، ص 190 (SanadKitab #6227, hlm. urut 2026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.