Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 1, halaman 403

  1. الجزء ١
  2. وقد يكون الدم ظهر فيها فنزحها إن كان فعل أو تنظيفا لا واجبا هذا الحديث لا يثبت كما ذكر الإمام الشافعي ﵁ وذلك أن محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس ﵄ ذكره ابن حنبل فهو مرسل والآخر فجابر في طريقه وهو ساقط بمرة لا

زنجيا وَقع فِي زَمْزَم يَعْنِي فَمَاتَ. فَأمر بِهِ ابْن عَبَّاس فَأخْرج وَأمر بهَا أَن تنزح، وَعَن جَابر الْجعْفِيّ عَن أبي الطُّفَيْل " أَن غُلَاما وَقع فِي زَمْزَم فَنُزِحَتْ " قَالَ الشَّافِعِي " ﵁ أَنا لَا نعرفه وزمزم عندنَا "، وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَنه قَالَ: " أَربع لَا يخبثن فَذكر المَاء مِنْهَا " وَهُوَ لَا يُخَالف النَّبِي ﷺ َ - وَقد يكون الدَّم ظهر فِيهَا فنزحها إِن كَانَ فعل أَو تنظيفا لَا وَاجِبا. هَذَا الحَدِيث لَا يثبت كَمَا ذكر الإِمَام الشَّافِعِي ﵁ وَذَلِكَ أَن مُحَمَّد بن سِيرِين لم يسمع من ابْن عَبَّاس ﵄. ذكره ابْن حَنْبَل فَهُوَ مُرْسل، وَالْآخر فجابر فِي طَرِيقه وَهُوَ سَاقِط بِمرَّة لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ. قَالَ ابْن معِين: جَابر الْجعْفِيّ لَا يكْتب حَدِيثه وَلَا كَرَامَة وروى أَبُو يحيى الْحمانِي عَن أبي حنيفَة قَالَ: مَا رَأَيْت أحدا أكذب من جَابر وَلَا أفضل من عَطاء، وَرُوِيَ من طَرِيق فِيهِ ضعف، عَن عَمْرو بن

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 1، ص 403 (SanadKitab #6227, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.