Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 1, halaman 419

  1. الجزء ١
  2. مسألة

وَبَين عشرَة فَإِذا زَادَت فَهِيَ مُسْتَحَاضَة " إِسْمَاعِيل بن دَاوُد بن مِخْرَاق من أهل الْمَدِينَة وَهُوَ الَّذِي يُقَال لَهُ سُلَيْمَان بن دَاوُد بن مِخْرَاق يروي عَن مَالك بن أنس وَأهل الْمَدِينَة يسرق الحَدِيث ويسويه، قَالَ أَبُو حَاتِم: وَعبد الله بن شبيب بن خَالِد القبيسي أَبُو سعيد من أهل الْبَصْرَة يقلب الْأَخْبَار ويسرقها فَلَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ لِكَثْرَة مَا خَالف أقرانه فِي الرِّوَايَات عَن الْأَثْبَات قَالَه أَبُو حَاتِم، وَرُوِيَ عَن وَجه آخر ضَعِيف عَن أَيُّوب عَن أبي قلَابَة عَن أنس بن مَالك قَالَ: " لَا تضر الْحَيْضَة بعد عشر لتغتسل ولتصل " رَوَاهُ عَن عبد الْوَاحِد بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن عَليّ بن شقير بن يَعْقُوب عَن أَحْمد بن عِيسَى بن هَارُون الْعجلِيّ عَن إِسْمَاعِيل بن عبد الله بن مُحَمَّد بن مسلمة عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن أَيُّوب هَذَا إِسْنَاد مَجْهُول، لَا يحْتَج بِمثلِهِ، وروى عَن عَليّ بن الْحسن بن شَقِيق كنت مَعَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام. فَقلت لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّد حَدِيث

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 1، ص 419 (SanadKitab #6227, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.