Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 1, halaman 157

  1. الجزء ١
  2. بمضيعة ذكر منها ما ينتفع به وهو الإهاب فلو كان الشعر والصوف والقرن بمثابة الإهاب لذكره إن شاء الله تعالى والمراد بالإهاب الجلد وحده يبينه ما اتفق البخاري ومسلم على صحته عن ابن عباس أن رسول الله

الْعَام. وَقد قيل أَن جلد الْكَلْب لَا يطهر وَالله أعلم.

(مَسْأَلَة (٥) :)

وَشعر الْميتَة وصوفها وقرنها وعظمها نَجِسَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة: شعر الْحَيَوَان وصوفه وقرنه وعظمه لَا ينجس بِمَوْتِهِ وَلَا يَمُوت بِمَوْتِهِ. وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا مضى من حَدِيث مُعَاوِيَة أَن النَّبِي ﷺ َ - " نهى عَن ركُوب النمار " وَفِي صَحِيح مُسلم عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي ﷺ َ -: " مر بِشَاة ميتَة لمولاة مَيْمُونَة فَقَالَ: " أَلا أخذُوا إهابها فدبغوه فانتفعوا بِهِ، قَالُوا يَا رَسُول الله إِنَّهَا ميتَة، قَالَ: إِنَّمَا حرم أكلهَا " لما رَآهَا ﷺ َ - بمضيعة ذكر مِنْهَا مَا ينْتَفع بِهِ وَهُوَ الإهاب فَلَو كَانَ الشّعْر وَالصُّوف والقرن بِمَثَابَة الإهاب لذكره إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَالْمرَاد بالإهاب الْجلد وَحده يُبينهُ مَا اتّفق البُخَارِيّ وَمُسلم على صِحَّته عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله ﷺ َ - " وجد شَاة ميتَة أعطيتهَا مولاة لميمونة

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 1، ص 157 (SanadKitab #6227, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.