Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 2, halaman 123

  1. الجزء ٢
  2. قال إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا فذكر الحديث وقال فيه وإذا قرأ فأنصتوا قال أبو عبد الله هذا الخبر وهم الراوي فيه لا خلاف أعرفه بين أهل النقل فيه والدليل الأول على وهنه أن أصحاب أبي هريرة الأنجم

روى عَنهُ مَالك بن أنس وأجمعت أئمتكم أَن مَالِكًا لم يرو إِلَّا عَن ثِقَة. يُقَال: إِن فِي رِوَايَة هَذَا الْخَبَر عَن مُحَمَّد بن عجلَان أَيْضا نظر فقد رَوَاهُ اللَّيْث بن سعد عَن ابْن عجلَان: فَلم يذكر فِيهِ هَذِه اللَّفْظَة ثمَّ رُوِيَ بِإِسْنَاد عَن يحيى بن معِين فِي حَدِيث ابْن عجلَان، " إِذا قَرَأَ فأنصتوا " قَالَ لَيْسَ بِشَيْء قَالَ أَبُو عبد الله: فَإِن قيل أَن يحيى بن الْعَلَاء الرَّازِيّ ابْن الْعَلَاء يتفرد عَن الثِّقَات بِأَحَادِيث مَقْلُوبَة، وَقد خرجه وَكِيع بن الْجراح وَهُوَ الَّذِي يروي حَدِيث كَانَ " إِذا اكتحل جعل فِي كل عين ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَة بَينهمَا " فمتابعة من يكون هَذِه حَاله لَا تؤيد الحَدِيث بل تزيده وَهنا فَإِن من اسْتحلَّ رِوَايَة الْمُنكر والتفرد بِهِ أَحْرَى أَن يسْتَحل السّرقَة من غَيره وَرَوَاهُ عمر بن هَارُون وَهُوَ ضَعِيف عَن خَارِجَة بن مُصعب، وَلَيْسَ بالمقوي عَن زيد بن أسلم وَلَا يَصح، ثمَّ يحمل هَذَا على الْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ وَالْكَلَام فِي الصَّلَاة وَذكر فِي تَفْسِير الْآيَة عَن أبي هُرَيْرَة وَقَتَادَة وَمُعَاوِيَة بن قُرَّة مَا يُؤَيّد قَوْله هَذَا وَرويت هَذِه اللَّفْظَة فِي حَدِيث عَن الثَّوْريّ عَن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ عَن قَتَادَة عَن يُونُس بن جُبَير عَن حطَّان بن

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 123 (SanadKitab #6227, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.