Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 2, halaman 151

  1. الجزء ٢
  2. وذكر الحديث وقال فيه وإذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته

أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ " التَّسْبِيح فِي الصَّلَاة للرِّجَال والتصفيق للنِّسَاء " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم وَعَن سهل بن سعد السَّاعِدِيّ أَن رَسُول الله ﷺ َ - ذهب إِلَى بني عَمْرو بن عَوْف ليصلح بَينهم وَذكر الحَدِيث وَقَالَ فِي آخِره فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " مَا لي أَرَاكُم أَكثرْتُم التصفيق؟ من يَأْته شَيْء فِي صلَاته، فليسبح، فَإِنَّهُ إِذا سبح الْتفت إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التصفيق للنِّسَاء " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ - " إِذا استؤذن على الرجل وَهُوَ يُصَلِّي فإذنه التَّسْبِيح وَإِذا استؤذن على الْمَرْأَة وَهِي تصلي فإذنها التصفيق " رُوَاة هَذَا الحَدِيث عَن آخِرهم ثِقَات.

مَسْأَلَة (٩١) :

والسرة عندنَا لَيست بِعَوْرَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِنَّهَا عَورَة لنا مَا رُوِيَ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن رَسُول الله ﷺ َ - وَذكر الحَدِيث وَقَالَ فِيهِ " وَإِذا زوج أحدكُم عَبده أَو أمته أَو أجيره فَلَا تنظر الْأمة إِلَى شَيْء من عَوْرَته فَإِن مَا تَحت السُّرَّة إِلَى ركبته

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 151 (SanadKitab #6227, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.