Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 2, halaman 165

  1. الجزء ٢
  2. كان قول المسور وأشبههما لأني لا أعلم خلافا أن كل من ولي ظهره القبلة عامدا أعاد الصلاة والراعف مولى ظهره القبلة

الصَّحِيح من حَدِيثه وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث عبد الله بن زيد وَقد سبق ذكره وَعند أبي دَاوُد عَن عَليّ بن طلق قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " إِذا فسا أحدكُم فِي الصَّلَاة فلينصرف فَليَتَوَضَّأ وليعد صلَاته " وَاحْتج الْبُوَيْطِيّ وَالربيع بِحَدِيث النَّبِي ﷺ َ - " لَا تجزى صَلَاة بِغَيْر طهُور ".

وَرُوِيَ عَن ابْن شهَاب عَن الْمسور بن مخرمَة أَنه كَانَ يَقُول: " يسْتَأْنف يَعْنِي فِي الرعاف " احْتج فِي الْبُوَيْطِيّ لما اخْتلف أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ - كَانَ قَول الْمسور وأشبههما لِأَنِّي لَا أعلم خلافًا أَن كل من ولي ظَهره الْقبْلَة عَامِدًا أعَاد الصَّلَاة والراعف مولى ظَهره الْقبْلَة

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 165 (SanadKitab #6227, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.