Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 2, halaman 185

  1. الجزء ٢
  2. وعلى المرتد قضاء ما ترك من الصلوات أيام ردته إذا عاد إلى الإسلام وقال أبو حنيفة ليس عليه قضاؤها ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن أنس ﵁ أن النبي

مَسْأَلَة (١٠٨) :

وَلَا يجوز الصَّلَاة على ظهر الْكَعْبَة، إِذا لم يكن بَين يَدي الْمُصَلِّي شَيْء من بِنَاء الْكَعْبَة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز، رُوِيَ عَن ابْن عمر عَن رَسُول الله ﷺ َ - " نهى أَن يُصَلِّي فِي سَبْعَة مَوَاطِن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطَّرِيق، وَالْحمام، ومعاطن الْإِبِل، وَفَوق ظهر بَيت الله ".

مَسْأَلَة (١٠٩) :

وعَلى الْمُرْتَد قَضَاء مَا ترك من الصَّلَوَات أَيَّام ردته، إِذا عَاد إِلَى الْإِسْلَام، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَن أنس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " من نسي

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 185 (SanadKitab #6227, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.