Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 2, halaman 248

  1. الجزء ٢
  2. بصب الماء عليه وذلك الأمر باق إلى أن يحصل المأمور به قال البخاري في الصحيح وقال أحمد بن شبيب وذكر حديث ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك كان هذا في ابتداء الإسلام ثم صار منسوخا بحديث أبي

مَسْعُود. قَالَ: روينَا عَن أبي زرْعَة الرَّازِيّ أَنه ضعفه.

مَسْأَلَة (١٣٥) :

وَلَا تَزُول نَجَاسَة الأَرْض من الْبَوْل بِوُقُوع الشَّمْس عَلَيْهِ وَضرب الرِّيَاح لَهُ وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِنَّهَا تطهر وَهُوَ القَوْل الثَّانِي لنا، وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا استدللنا بِهِ فِي الْمَسْأَلَة قبلهَا، وَهُوَ أمره ﷺ َ - بصب المَاء عَلَيْهِ، وَذَلِكَ الْأَمر بَاقٍ إِلَى أَن يحصل الْمَأْمُور بِهِ قَالَ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح: وَقَالَ أَحْمد بن شبيب وَذكر حَدِيث ابْن عمر: " كَانَت الْكلاب تقبل وتدبر فِي الْمَسْجِد فَلم يَكُونُوا يرشون شَيْئا من ذَلِك " كَانَ هَذَا فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام ثمَّ صَار مَنْسُوخا بِحَدِيث أبي

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 248 (SanadKitab #6227, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.